النظام الداخلي لجمعية بيت لحم للتوفير والتسليف م.م 

 الفصل الاول

المادة (1) الاسم والعنوان ومنطقة العمل والنوع

  
اسم الجمعية : جمعية بيت لحم التعاونية للتوفير والتسليف
عنوانهــا: بيت لحم
 منطقة عملها : محافظة بيت لحم
 مركزهــا : مدينة بيت لحم
نوعها : جمعية توفير وتسليف / خدماتية


المادة ( 2 )  صفتها


مؤسسة تعاونية ديمقراطية ، لها صفتها الاعتبارية ، ارتبط أعضائها طوعا بصفتهم الإنسانية تمول وتدار وتراقب من قبل أعضائها بطريقة ديمقراطية لتلبية احتياجاتهم المشتركة وطموحاتهم المستقبلية وفقا للمبادئ والقيم التعاونية ولها أن تمتلك بهذه الصفة الأموال المنقولة وغير المنقولة وان تبرم العقود والاتفاقيات والاقتراض من الغير وتوقع الرهون  وأن تكون طرفا في الدعاوي التي تقيمها أو تقام عليها،  وان تمارس كافة الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها وفقا لقانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام والقوانين المرعية الأخرى السائدة في دولة فلسطين.

المادة رقم ( 3 ) : الرؤيا، الرسالة، الأهداف

الرؤيا: الارتقاء بالواقع الاقتصادي والاجتماعي في محافظة بيت لحم وتوفير بدائل مالية مستدامة للأعضاء ولذوي الدخل المحدود.

الرسالة: تسعى الجمعية الى ترسيخ مبادىء العمل التعاوني بين الأعضاء والفئة المستهدفة وخاصة ذوي الدخل المحدود،وتطوير أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية عن طريق منح السلف الميسرة للمشاريع المنتجة وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وتنفيذ وادارة المشاريع التعاونية الاقتصادية والاستثمارية والتي تعود على الجمعية وعلى الأعضاء بالفائدة من خلال الاستثمار ورفع رأس المال وكذلك التشبيك والتعاون مع جمعيات وتعاونيات محلية ودولية بهدف رفع الكفاءة وتشجيع التبادلية والتكافل ونشر وتعميم الرسالة الى مناطق فلسطينية أخرى.

الأهداف: تلبية احتياجات الأعضاء وفقا لأغراض الجمعية وذلك لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتنظيمهم وفقا للمبادىء والقيم والأخلاق التعاونية القائمة على الاعتماد على الذات والديمقراطية والمساواة والعدالة والتضامن وتفعيل دور الأعضاء من خلال الأنشطة التالية :-

1.    تشجيع الأعضاء على التوفير من دخلهم الشهري وحفزهم على التوفير من خلال دفعات يتم تسديدها للجمعية.

2.    إقراض وتسليف ما يتم توفيره من الأعضاء أو أموال الجمعية التي تحصل عليها من خلال المصادر المتاحة للجمعية.

3.    إدارة مشاريع الجمعية وممتلكاتها والمحافظة عليها .

4.    السعي للحصول على التمويل المناسب والمحافظة عليه.

5.    التعاون و التشبيك مع الجمعيات التعاونية الأخرى لتحقيق غاياتها وتعزيز دور العمل التعاوني .

6.    ألانتساب إلى أي هيئة تعاونية أو غير تعاونية لتعزيز دور الجمعية ومساعدتها على تحقيق أهدافها.

7.    تشجيع الأشخاص الطبيعيين و- أو المعنويين للانتساب لعضوية الجمعية ما لم يتناقض مع القانون و أهداف الجمعية.

8.     خلق فرص عمل انسجاما مع رؤية القطاع التعاوني و امكانيات الجمعية.

9.    النهوض بواقع المرأة في العمل التعاوني وتعزيز دورها القيادي في الجمعيات التعاونية .

10. القيام بأي أعمال أخرى تتطلبها الظروف تتلائم وأهداف الجمعية .


الفصل الثاني 

المادة ( 4 )  : العضوية :

أ‌-     العضوية في الجمعية اختيارية ، وباب الانتساب مفتوح أمام جميع الراغبين بالاستفادة من خدماتها، ولديهم الرغبة وإمكانية تحمل مسؤوليات والتزامات والمخاطر المترتبة على هذه العضوية دون تمييز سياسي أو ديني أو عنصري أو بين جنس وآخر ضمن الشروط المحددة في النظام.

ب‌-   ويتألف الأعضاء من :

1.    الأشخاص الذين اشتركوا في طلب التسجيل بصفتهم الأعضاء المؤسسين .

2.    الأشخاص الذين يقبلون في الجمعية من حين لآخر وفقا لأحكام هذا النظام .

ت‌- الشروط المؤهلة للعضوية  يجب على كل عضو :

1.    أن يكون ممن يقيمون عادة في منطقة عمل الجمعية عند التأسيس أو عند تقديم طلب الانتساب .

2.    أن يكون ممن يتحلون بالأخلاق الحميدة ويؤمنون بالاعتماد على الذات والأمانة والعدالة والمسؤولية الجماعية والاهتمام بالآخرين .

3.    أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ، ويستثنى من ذلك الورثة القصر لأحد الأعضاء المتوفين.

4.    أن لا يكون عضوا في جمعية تعاونية مماثلة في نفس منطقة عمل الجمعية .

5.    أن تكون لديه الرغبة والاستعداد والتعاون مع لجنة الإدارة والأعضاء في تعامله واستخدامه لمرافق ونشاطات الجمعية .

ج-  شروط أخرى خاصة :

1.    أن يكون قد وقع على التعهد الخطي المحدد بصيغة طلب الانتساب للجمعية .

2.    _______________________________________________ .   

3.    _______________________________________________ .

 

المادة ( 5 ) طلب انتساب :

 يجب على جميع الأعضاء طالبي الانتساب إلى الجمعية أن يقدموا لها التعهد الخطي التالي :

أنا .................................... الموقع أدناه المقيم في ................................... واعمل ................................... والمولود في ........................................ بتاريخ ......./......./.....20 م وبعد أن اطلعت على النظام الداخلي للجمعية أتقدم بطلبي هذا راغبا قبولي عضوا في الجمعية ، وأتعهد بان اعمل بمقتضى القوانين والأنظمة التعاونية النافذة والنظام الداخلي للجمعية وقرارات الهيئة العمومية ولجنة الإدارة والمفوضين الذين يتمتعون بصلاحيات مخولة إليهم من الجمعية حسب الأصول ، وأتعهد بان اخضع لجميع الالتزامات والمخاطر والعقوبات والشروط المبينة في النظام المذكور ، وأتعهد بالالتزام بجميع العقود أو القيود المدونة في دفاتر الجمعية حسب الأصول فيما يتعلق بديونها علي وربما لي في ذمتها وفق هذا النظام وأنني أصبحت مسؤولا عن التزامات الجمعية الناشئة قبل تاريخ انتسابي إليها .

 

التاريخ ...../...../...20م            

 

توقيع   ........................ طالب الانتساب ................


المادة ( 6 ) : قبول الأعضاء

أ‌-     تعرض طلبات الانتساب على لجنة الإدارة في اقرب جلسة لها وتقرر هذه اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين قبول الطلب أو رفضه ، دون ذكر الأسباب .

ب‌- يجوز للطالب الذي رفضت لجنة الإدارة طلبه أن يستأنف قرارها إلى الهيئة العمومية في اجتماعها التالي وإذا صوت لصالحه أكثرية الأعضاء الحاضرين يصبح عضوا في الجمعية .

ت‌- يترتب على من أصبح عضوا في الجمعية أن يوقع اسمه في سجل الأعضاء ومن يسمونهم .

ث‌- ينظر في طلبات الانتساب للجمعية حسب أولوية الطلبات المقدمة .

ج‌-  لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأعضاء المؤسسين الذين وقعوا على طلب وعقد التأسيس.

المادة (7)  التمتع بحقوق العضوية

   لا يحق لأي عضو أن يتمتع بحقوق العضوية ما لم يكن قد سدد ما هو مستحق عليه للجمعية من مال ، كرسم الانتساب   وأقساط الأسهم وأية التزامات مالية أخرى تقررها الهيئة العمومية ولجنة الإدارة ونظام الجمعية الداخلي هذا . 

المادة (8) : الحلول القانوني محل الأعضاء

أ‌-     في حالة وفاة العضو يتم تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالمواريث .

ب‌-  يجوز للورثة اختيار من ينوب عنهم ويمثلهم بدل العضو المتوفى .

ت‌- للعضو المتواجد خارج البلاد بشكل مؤقت أن ينيب عنه خطيا عضوا آخر يمارس حقوقه ، ويفي بالالتزامات المستحقة عليه أثناء غيابه . وان يتم إقرار هذه النيابة من لجنة الإدارة .

المادة (9) زوال العضوية

تزول عضوية العضو بقرار مسبب من لجنة الإدارة وتبليغ مسؤول التعاون بالمحافظة في الأحوال التالية:

1.    فقدان العضو أحد مؤهلات العضوية بمقتضى هذا النظام .

2.    الانسحاب بعد تبليغ أمين السر خطيا قبل ثلاثة أشهر ، ولا يعتبر هذا الانسحاب نافذا طيلة المدة التي يكون فيها العضو مدينا للجمعية ، أو كفيلا على قرض لم يسدد بعد أو لم يسدد ما عليه من التزامات أخرى للجمعية.

3.    الفصل من عضوية الجمعية وفقا للشروط والإجراءات المحددة بالمادة (10) من هذا النظام .

4.    الجنون أو الوفاة على أنه في هاتين الحالتين يتم مراعاة القوانين ذات الصلة.

5.    عند زوال العضوية عن العضو وفقا لهذا النظام تدفع له أسهمه حسب إمكانيات الجمعية المالية وبما لا يتجاوز سنتين من تاريخ زوال عضويته بعد حسم أي دين مستحق عليه للجمعية .

المادة (10) : فصل الأعضاء

يفصل العضو من الجمعية بقرار يتخذه 2/3 ثلثا أعضاء لجنة الإدارة لأحد الأسباب التالية :

1.  إذا أدين بارتكابه جرماً جزائيا يشتمل على سوء الأمانة .

2.  إذا لم يؤد ما عليه من التزامات للجمعية أو أهمل أو رفض التقيد بهذا النظام أو أي نظام عام أو عدم الرضوخ لقرارات الهيئة العمومية ولجنة الإدارة بعد إعطائه إشعارا خطيا بذلك .

3.  إذا خالف نص سند التعهد الخطي المحدد بصيغة طلب الانتساب للجمعية أو عقد التأسيس أو العقد أو اتفاق الالتزام المنظم أو المبرم أو المعقود بينه وبين الجمعية ويشترط في ذلك أن تكون لجنة الإدارة قد أخطرته أو أنذرته بالمخالفة ولم يعمل على تلافيها خلال المدة المحددة في الإخطار، ما لم يقدم عذرا تقتنع به لجنة الإدارة خلال فترة الإخطار .

4.  إذا تغيب خارج البلاد دون أن ينتدب عنه رسمياً عضوا آخر لينوب عنه في تسديد الالتزامات المالية وحضور اجتماعات الهيئة العمومية، على ان تكون الانابه سواء كان العضو داخل او خارجها في الحالات الضرورية .

5.  إذا أساء أو اضر بسمعة أو مصالح الجمعية .

6.  يبلغ العضو قرار فصله من الجمعية بكتاب مسجل ( مضمون ) ترسله إليه لجنة الإدارة أو بأية وسيلة قانونية أخرى .

المادة (11) : استئناف قرارات الفصل

للعضو الذي قررت لجنة الإدارة فصله من عضوية الجمعية أن يستأنف قرار فصله ( بنفسه أو بواسطة من أنابه رسميا ) للهيئة العمومية خلال ثلاثين يوماً من تبليغه القرار ، وعلى لجنة الإدارة أن تعرض الاستئناف المقدم على أول اجتماع للهيئة العمومية لبحثه واتخاذ القرار المناسب القطعي بشأنه .

 الفصل الثالث - الاحكام المالية

المادة (12) : رأس المال الاسهمي

أ‌-     يتألف رأس المال الاسهمي للجمعية من عدد غير محدد من الأسهم ، قيمة كل منها دينار أردني واحد .

ب‌-  يكتتب كل عضو من أعضاء الجمعية (وحسب تكاليف مشروع الجمعية) بما لا يقل عن (100) سهما قيمة كل منها دينار أردني واحد يدفع منها عند التأسيس ( 100) سهما قيمتها (100) دينارا ويسدد الباقي وفقا لما تقرره الهيئة العمومية .

ت‌-  يلتزم الأعضاء المنتسبون بالاكتتاب بالأسهم المقرر تسديدها كاملا حتى تاريخ انتسابهم .

ث‌-  يجوز للهيئة العمومية أن تقرر زيادة الأسهم المكتتب بها وتحديد طريقة تسديدها .

ج‌-  لا يجوز الحجز على الأسهم الا بسبب ديون الجمعية ويجوز للجمعية أن ترتهن أو تستهلك أسهم العضو وفقا" لأحكام قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.    

المادة(13):مسؤولية الأعضاء

 كل عضو في الجمعية مسؤول عن ديونها والتزاماتها إلى مدى (  ضعف 100% )  من قيمة أسهمه المكتتب بها وعند التصفية تعتبر مصاريف التصفية من ضمن ديونها و التزاماتها.

ب‌-  يكتتب كل عضو من أعضاء الجمعية (وحسب تكاليف مشروع الجمعية) بما لا يقل عن (100) سهما قيمة كل منها دينار أردني واحد يدفع منها عند التأسيس ( 100) سهما قيمتها (100) دينارا ويسدد الباقي وفقا لما تقرره الهيئة العمومية .

ت‌-  يلتزم الأعضاء المنتسبون بالاكتتاب بالأسهم المقرر تسديدها كاملا حتى تاريخ انتسابهم .

ج‌-  لا يجوز الحجز على الأسهم الا بسبب ديون الجمعية ويجوز للجمعية أن ترتهن أو تستهلك أسهم العضو وفقا" لأحكام قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 

المادة (14) : رسم الانتساب

يجب على كل عضوا في الجمعية أن يدفع لها رسم انتساب عند قبوله مبلغ ( 20 ) دينارا أردنيا ولا يحق له استرداده عند زوال عضويته من الجمعية مهما كانت أسباب هذا الزوال.

المادة (15) : تمويل نشاطات الجمعية

يجوز للجمعية أن تستحدث صندوقا أو أكثر لتمويل نشاطات التعليم أو الخدمات الاجتماعية أو الصحية أو للحالات الطارئة وذلك بقرار من الهيئة العمومية على شكل  نظام يبين فيه أهداف الصندوق وطريقة تمويله من الأعضاء وأوجه الصرف منه .

المادة (16) : القروض والهبات

 يجوز للجمعية أن تحصل على القروض أو الهبات لتنفيذ غاياتها بقرار مسبق من الهيئة العمومية وموافقة المدير العام للإدارة العامة للتعاون .

المادة (17) : الغايات التي تستثمر بها أموال الجمعية تطبيقاً لمبدأ الملائمة

لا يجوز استثمار أموال الجمعية من رأسمال أسهمي ومال احتياطي أو هبات أو مساعدات أو قروض أو فائض إلا في الغايات التي تحقق أهدافها.

المادة (18) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للجمعية (في الأول من كانون ثاني) وتنتهي(في الحادي والثلاثين من كانون أول) من كل سنة ميلادية وتعتبر المدة الواقعة بين تاريخ تسجيل الجمعية ونهاية السنة المالية سنة مالية كاملة ويجوز للجنة الإدارة ضم هذه المدة للسنة التالية بموافقة مدير عام الإدارة العامة للتعاون.

المادة (19) : الميزانية العمومية

 يجب على لجنة الإدارة أن تحضر الميزانية العمومية والقوائم المالية وكافة البيانات والجداول المالية والإحصائية التي تبين أوجه نشاطها حسب النماذج المعدة لذلك من الإدارة العامة للتعاون مباشرة بعد انتهاء السنة المالية وفي مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء  السنة المالية.

المادة (20) : تدقيق الحسابات

يقتضى إتمام تدقيق الدفاتر والسجلات الحسابية للجمعية في نهاية كل سنة  مالية من قبل مدقق حسابات قانوني مرخص ومعتمد لدى الإدارة العامة للتعاون أو من قبل اتحاد مراقبة الحسابات أو الجهة أو الشخص المفوض من مدير عام الإدارة العامة للتعاون وفقا لما تقرره الهيئة العمومية على أن تراعي في ذلك نصوص قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة (21) : التصرف بالفائض الصافي

يجري التصرف بالفائض الصافي السنوي وفق نصوص قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وبطريقة عادلة تعود بالنفع على الأعضاء والجمعية ( ويكون التخصيص من الفائض بنسبة مئوية عادلة لكل( من رأس المال الاحتياطي ، رأس المال الاسهمي ، تعامل الأعضاء و مخصصات أخرى) لمواجهة أية خسائر محتملة .

 الفصل الرابع - الأحكام الإدارية

المادة (22) : معالجة العجز الصافي

أ- يلتزم الأعضاء وبقرار من الهيئة العمومية بمعالجة العجز المالي المتحقق نتيجة أعمال الجمعية من الفائض المتحقق في السنة التالية وبخلاف ذلك يتم تحمليه للأعضاء .

ب- إذا بلغ العجز نصف رأس مال الجمعية يتوجب على الإدارة العامة التعاون التحقيق في شؤون الجمعية المالية والإدارية والمالية لمعرفة الأسباب الحقيقية للعجز.

المادة (23) : الهيئة العمومية

أ‌-     تتألف الهيئة العمومية من كافة الأعضاء وتخول لهم الصلاحية العليا في الجمعية .

ب‌-  تعقد الهيئة العمومية اجتماعها السنوي العادي خلال شهرين بعد الانتهاء من تدقيق الحسابات السنوية .واستخراج الميزانية العمومية والمصادق عليها من الإدارة العامة للتعاون.

ت‌-  تتمتع الهيئة العمومية في اجتماعها الأول بعد التسجيل بالصلاحيات ذاتها التي تتمتع بها في اجتماعها السنوي العادي  .

ث‌-  يجوز للجنة إدارة الجمعية أن تدعو الهيئة العمومية إلى اجتماع غير عادي ( طارىء ) في أي وقت  تشاء أو خلال شهر واحد من تاريخ استلامها طلبا خطيا بذلك من 1/5 خمس الأعضاء أو بناء على طلب من مدير عام الإدارة العامة للتعاون ، أو بناء على طلب مبرر من لجنة المراقبة وموافقة المدير العام . وإذا لم تقم لجنة الإدارة بدعوة الهيئة العمومية إلى مثل هذا الاجتماع فيحق لمدير عام الإدارة العامة للتعاون أن يدعوها بالطريقة التي يراها مناسبة .

ج‌-  تعقد الهيئة العمومية اجتماعها السنوي العادي/ الطارئ بحضور مسؤول التعاون وبقرار مسبق من لجنة الإدارة  ويبلغ الأعضاء بموعد اجتماع الهيئة العمومية قبل انعقاده بعشرة أيام على الأقل ويجب أن يتضمن التبليغ جدول الأعمال ومكان وزمان الاجتماع وترسل إلى مسؤول التعاون في المحافظة نسخة من الدعوة مرفقا بها جدول أعمال الاجتماع .

ح‌-  لا يجوز اتخاذ قرار بأي أمر لم يرد ذكره في جدول الأعمال ويجوز مناقشة المواضيع التي يعرضها الأعضاء ( خارج حدود جدول الأعمال ) دون اتخاذ قرار بشأنها وتعتبر كتوصية للجنة الإدارية.

خ‌-  يتألف النصاب القانوني في اجتماعات الهيئة العمومية ( 50 % + 1 ) من الأعضاء المسددين التزاماتهم المالية  وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول يؤجل الاجتماع دون إدخال تعديل على جدول الأعمال إلى عشرة أيام على الأقل وثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا إذا حضره (25%) من عدد الأعضاء على الأقل شريطة أن لا يقل عددهم عن عدد أعضاء لجنتي الإدارة والمراقبة وإذا لم يحضر العدد المطلوب في المرة الثانية فلمدير عام الإدارة العامة للتعاون إما الدعوة لاجتماع آخر وإما التحقيق في شؤون الجمعية.

د‌-    يرأس اجتماعات الهيئة العمومية رئيس لجنة الإدارة ويتولى كتابة وقائع الجلسة أمين سر الجمعية.

ذ‌-    يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العمومية عدا ما نص عليه في هذا النظام برفع الأيدي ويمكن أن يجري بالاقتراع السري إذا أراد ذلك خمس الأعضاء على الأقل ، وتكفي أكثرية الأصوات لاتخاذ أي قرار عدا ما نص عليه صراحة في قانون التعاون وهذا النظام ويعتبر القرار نافذا وملزما لجميع أعضاء الجمعية سواء حضروا أو لم يحضروا صوتوا مع القرار أو ضده .

ر‌-   تدير لجنة الإدارة اجتماعات الهيئة العمومية ، ويترأس الاجتماع رئيس لجنة الإدارة ويقوم أمين سر لجنة الإدارة بمهام كاتب وقائع الجلسة لتدوين وقائع الاجتماع . 

ز‌-   لكل عضو من الأعضاء صوت واحد فقط ولرئيس الاجتماع صوت مرجح إذا تساوت الأصوات.

س‌-                    تدون في سجل محاضر الاجتماعات جميع الأعمال التي بحثت فيها الهيئة العمومية ويوقع عليها رئيس وأمين سر الاجتماع الذي جرت فيه الوقائع ويجب أن تتضمن هذه الوقائع أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع .

ش‌-                    ترسل نسخة من وقائع كل اجتماع تعقده الهيئة العمومية مع نسخة من التقارير التي بحثت في الاجتماع والموازنة التقديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عقد الاجتماع إلى مدير عام الإدارة العامة للتعاون للمصادقة.

 

بعد إعلان رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني وإقرار جدول أعمال الاجتماع تقوم الهيئة العمومية بالأعمال التالية :

أ‌-     استعراض وقائع اجتماع الهيئة العمومية السابق .

ب‌-  النظر في تقرير لجنة الإدارة عن أعمالها خلال العام المنصرم والمشاريع التي تنوي تنفيذها .

ت‌-  النظر في تقارير لجنة المراقبة واللجان الأخرى .

ث‌-  النظر في الميزانية العمومية التي جرى تدقيقها وتقرير مدقق الحسابات و/أو ملاحظات الإدارة العامة للتعاون والمصادقة عليها .

ج‌-  كيفية التصرف بالفائض الصافي و/ أو معالجة العجز طبقا لقانون التعاون وهذا النظام .

ح‌-  النظر في الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة والمشاريع والنشاطات المرفقة بها وإقرارها.

خ‌-  تعيين مدقق قانوني لحسابات الجمعية .

د‌-    تحديد البنك أو البنوك التي تتعامل معها الجمعية .

ذ‌-    تحديد الحد الأعلى للالتزامات المالية التي تتحملها الجمعية بالنسبة للقروض والودائع والصناديق والفوائد عليها خلال السنة المقبلة على أن يقترن ذلك بموافقة المدير العام للإدارة العامة للتعاون.

ر‌-   تحديد الحد الأعلى للالتزامات الفردية للأعضاء والفوائد عليها وتحديد الضمانات المناسبة .

ز‌-   التعديلات المقترحة على مساهمة الأعضاء في الجمعية وطريقة تسديدها و / أو تحديد مقدار الاشتراك في الصناديق الأخرى .

س‌-                    تحديد عدد وانتخاب أعضاء لجنة الإدارة وأعضاء لجنة المراقبة والأعضاء الاحتياط و / أو اللجان الأخرى.

ش‌-                    إقرار التملك أو التصرف في موجودات الجمعية المنقولة وغير المنقولة .

ص‌-                    تغريم الأعضاء المخالفين وتحديد قيمتها.

المادة (24) : لجنة الإدارة

أ‌-     تتألف لجنة الإدارة  من عدد يتناسب وعدد أعضاء الجمعية شريطة أن لا يقل عن خمسة أعضاء .

ب‌-  تنتخب الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي أعضاء لجنة الإدارة لمدة ثلاث سنوات ولا يجوز لعضو لجنة الإدارة الاستمرار في عضويتها لأكثر من ست سنوات متتالية .

ت‌- عندما يخلو منصب عضو في لجنة الإدارة خلال الدورة يصبح الشخص الذي نال عددا اكبر من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين عضوا في اللجنة بدلا من العضو الذي خلا منصبه .

ث‌- تزول العضوية عن عضو لجنة الإدارة في الأحوال المبينة في المادة (9) من هذا النظام أو إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلساتها دون عذر مقبول .

ج‌-  ينتخب أعضاء لجنة الإدارة من بينهم رئيسا وأمينا للسر وأمينا للصندوق وأعضاء مفوضين بالتوقيع على المستندات المالية .

ح‌-  تعقد لجنة الإدارة اجتماعا دوريا كل شهر على الأقل أو عند اقتضاء الضرورة أو إذا قدم 1/3 الأعضاء  طلباً بذلك أو بطلب من رئيس الجمعية.

خ‌-   يتألف النصاب القانوني في اجتماعات لجنة الإدارة من أكثرية الأعضاء ويكون للرئيس صوت مرجح إذا تساوت الأصوات .

د‌-    تدير لجنة الإدارة أعمال الجمعية وهي مسؤولة أمام الهيئة العامة على إدارة كافة نشاطات ومشاريع الجمعية والموظفين العاملين بها وتتحمل مسؤولية الخسائر التي تنشأ عن عدم مراعاة قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ، وهذا النظام وتتمتع بوجه خاص بالصلاحيات والواجبات التالية:-

1.     أن تقتني السجلات والدفاتر الضرورية للقيام بأعمالها وان تحتفظ بحسابات صحيحة لجميع معاملات الجمعية وأعضائها وان توفر السجلات والدفاتر التالية على الأقل :

أ‌-     سجل الأعضاء وحساباتهم .

ب‌- سجل اليومية .

ت‌- سجل محاضر اجتماعات الهيئة العمومية ومحاضر جلسات لجنة الإدارة ولجنة المراقبة .

ث‌- المستندات المالية الضرورية .

2.      أن تقبل الأعضاء الجدد ضمن شروط العضوية المحددة .

3.     إقرار كافة النفقات واعتماد الميزانية العمومية .

4.     أن تعد الميزانية العمومية والقوائم والجداول المالية والإحصائية وتقرير لجنة الإدارة والموازنة التقديرية والمشاريع والنشاطات ذات الجدوى وخطة العمل لسنة قادمة وتعرضها على الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي وخلال المدة المحددة بقانون التعاون بهدف إقرارها .

5.     أن تسهل لموظفي الإدارة العامة للتعاون القيام بمهام وظيفتهم وتزودهم بالمعلومات الوافية المطلوبة.

6.     أن تسهل لمدقق الحسابات القيام بواجبه وتزوده بالمعلومات والأرقام والبيانات الوافية المطلوبة .

7.     أن تتخذ التدابير لاستيفاء المبالغ المستحقة للجمعية ، كرسم الانتساب والأسهم والذمم والغرامات.

8.     أن تبرم العقود والاتفاقيات نيابة عن الجمعية وتراقب تنفيذها وتوقع الرهون حسب الأصول.

9.     أن ترصد المخصصات اللازمة لمواجهة تعويض نهاية الخدمة والعجز في الميزانية أو الاستثمار في المشاريع ... الخ .

10. أن تؤمن الخدمات من الأجهزة الرسمية المختصة بأعضائها.

11. أن تعين الموظفين والمستخدمين ، وتحصل منهم على الكفالات المالية اللازمة وتحدد أجورهم وذلك في حدود الموازنة السنوية وتوقفهم وتفصلهم عن العمل حسب الأصول .

12. أن تساهم باسم الجمعية في الجمعيات المركزية أو الاتحادات التعاونية أو الهيئات المعنوية ذات العلاقة.

13. المساهمة والمشاركة في الندوات والدورات التي تتعلق بأعمال الجمعية.

14. التواصل مع الأعضاء وتزويدهم بالنشرات والمعلومات الفنية عن نشاطات جمعيتهم.

15. أن تنتدب عند نشوء أي خلاف ( يتعلق بأعمال الجمعية أو لجنة الإدارة أو أية لجنة منتخبة من الجمعية) أي عضو أو شخص آخر:

أ‌-     لرفع الأمر للقضاء.

ب‌- للدفاع عن الجمعية في قضية رفعت عليها.

ت‌- تعيين المحكم / المحكمين لحل الخلافات.

16. أن تصدر القرارات والتعليمات التي تراها مناسبة لحسن إدارة المشروع وصيانته وتكون هذه القرارات والتعليمات ملزمة لجميع الأعضاء بما يتعلق بأفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم والتابعين لهم.

17. اتخاذ القرارات المناسبة بحق الأعضاء المخالفين لتغريمهم وفق قرارات الهيئة العمومية.

18. دعوة الهيئة العمومية لاجتماعاتها السنوية العادية أو الطارئة وإعداد جدول الأعمال بها.

19. اختيار المفوضين بالتوقيع نيابة عن الجمعية على أن يكون أمين الصندوق احدهم.

20. تشكيل اللجان المختصة لتحقيق غايات الجمعية وأهدافها.

21. يجوز للجنة الإدارة أن تنقل بعض صلاحيات أمين الصندوق أو أمين السر إلى مدير أو موظفي الجمعية لضمان حسن سير عملها.

22. يحظر على أي عضو من أعضاء لجنة الإدارة أن يزاول بصفته الشخصية أي عمل من الأعمال التي تزاولها الجمعية أو يتعارض مع مصالحها.

23. إعداد تقرير سنوي عن أعمال الجمعية وتلاوته على الهيئة العمومية.


المادة (25) : رئيس لجنة الإدارة

يكون رئيس اللجنة الإدارية مسؤولا عن القيام بمهام هذا المنصب وخاصة:

1.    أن يرأس جلسات لجنة الإدارة واجتماعات الهيئة العمومية.

2.    أن يوقع على المعاملات المتعلقة بأعمال الجمعية وعلى محاضر جلسات لجنة الإدارة.

3.    أن يمثل الجمعية في الحالات والمجالات التي تقتضي ذلك.

المادة (26) : أمين السر

يقوم بوجه عام بالعمل الذي تتطلب واجبات أمانة السر في الجمعيات ، ويؤدي الواجبات التي تحددها له لجنة الإدارة ، وبوجه خاص يكون مسؤولا عن:

أ‌-     تبليغ أعضاء لجنة الإدارة بمواعيد جلساتها العادية الدورية أو الطارئة .

ب‌- يعد ويحضر جدول أعمال جلسات لجنة الإدارة بالتنسيق مع رئيس الجمعية.

ت‌- يدون وقائع الجلسات والاجتماعات والقرارات في دفتر محاضر الجلسات والاجتماعات . ويوقع عليها.

ث‌- الاحتفاظ تحت طائلة المسؤولية بجميع سجلات الجمعية ومستنداتها ووثائقها وختمها على أن يتقيد بالمكان الذي تعينه لذلك لجنة الإدارة.

القيام بإعداد مراسلات الجمعية وتنظيمها وإطلاع لجنة الإدارة عليها وحفظها حسب الأصول.

المادة (27) : أمين الصندوق

1.     تنتخب لجنة الإدارة احد أعضائها أمينا للصندوق ، ويكون مسؤولا عن قبض وتنظيم وحفظ أموال الجمعية في حرز أمين وعن صرفها في الوجوه التي تقررها لجنة الإدارة ، وعليه أن يتثبت من صحة القيود في دفاتر وسجلات الجمعية المالية وان يبرز الرصيد النقدي عندما تطلب إليه ذلك لجنة  الإدارة أو لجنة المراقبة أو مدقق الحسابات أو احد موظفي الإدارة العامة للتعاون.

2.     لا يحق لامين الصندوق أن يحتفظ لديه بمبلغ يزيد عما تقرره الهيئة العمومية.

3.     يكون أمين الصندوق احد المفوضين بالتوقيع على معاملات الجمعية المالي.

4.     يحتفظ أمين الصندوق بسندات القبض والصرف المعدة للاستعمال اليومي وتلك التي تم استعمالها بصورة كاملة.

5.     يكون أمين الصندوق مسؤولا عن نقص أي مبلغ من الصندوق آو فقدانه.

6.     يحق لجنة الإدارة أن تطلب من أمين الصندوق تقديم كفالة مالية تقررها وان يلتزم بحفظ أموال الجمعية بالبنك المعتمد من الهيئة العمومية.

 

المادة (28) : الجهاز الوظيفي

يتم تعيين مدير ومحاسب وعدد من الموظفين  حسب  حجم عمل الجمعية وإمكاناتها المادية  سواء كان متفرغا أو للعمل بصورة جزئية أو مقابل مكافأة مقطوعة وتحدد لجنة الإدارة مؤهل ومهام وطبيعة ومسؤولية كل واحد منهم ووصف الإعمال المطلوبة لكل وظيفة ومقدار الكفالات المالية للوظائف التي تتطلب ذلك.

المادة (29) : لجنة المراقبة

تتألف لجنة المراقبة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، تنتخبهم الهيئة العمومية  في اجتماعها السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات وتنتخب مقررا أو رئيسا لها.

1.     تتولى لجنة المراقبة مراقبة إدارة نشاطات الجمعية ومشاريعها وفقا للمشاريع التعاونية وهذا النظام ، ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العمومية.

2.     تعقد لجنة المراقبة ، اجتماعاتها الدورية بصورة منفردة أو في جلسة مشتركة مع لجنة الإدارة وتدون وقائع جلساتها في سجل خاص يوقع عليه رئيس اللجنة المنتخب.

3.     لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية الإدارة.

4.     للجنة المراقبة أن تتطلع بنفسها على جميع السجلات الإدارية والمالية والبيانات الخاصة بأعمال الجمعية وان تكون ممثلة في لجان الجرد.

5.     للجنة المراقبة أن تطلب من الإدارة دعوة الهيئة العمومية للاجتماع إذا رأت أن هناك ما يستدعي ذلك أو تطلب من مدير عام الإدارة العام للتعاون الدعوة لمثل هذا الاجتماع.

6.     تنظر لجنة المراقبة في طلبات القروض المقدمة من أعضاء لجنة الإدارة وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

7.     لا يجوز للجنة المراقبة أن توقف أو تعرقل أعمال لجنة الإدارة أو مديرها أو أي شخص يعمل فيها أو يتعامل أو يعمل لمصلحتها.

8.     يحظر على أي عضو من أعضاء لجنة المراقبة أن يزاول بصفته الشخصية أي عمل من الأعمال التي تزاولها الجمعية أو يتعارض مع مصالحها.

9إعداد تقريرها السنوي لاجتماعات الهيئة العمومية.

الفصل الخامس - أحكام عامة

  المادة (30) ختم الجمعية 

يجب أن يكون للجمعية ختم رسمي حسب النموذج الذي تقرره لجنة الإدارة ويستخدم لختم الوثائق الصادرة عن الجمعية وتحدد لجنة الإدارة كيفية استعماله.

  المادة (31) فض الخلافات  

أ‌-     تحال جميع الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية إلى مدير عام الإدارة العامة التعاون الفصل فيها إما بالتراضي أو بإحالتها إلى التحكيم حسب نصوص قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بعد أن يكون قد استعصى حلها على لجنة الإدارة.

ب‌- جميع الخلافات التي تنشأ بين الأعضاء أو أفراد أسرهم تحال إلى لجنة الإدارة للفصل فيها وديا.

  المادة (32) تعديل النظام الداخلي 

لا يجوز تعديل هذا النظام أو أية مادة منه إلا وفقا للنصوص المحددة في قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (33) اندماج الجمعية مع جمعية أخرى

يجوز أن تندمج الجمعية مع غيرها وفقا للنصوص المحددة في قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 

المادة (34)  تصفية الجمعية

يجوز تصفية الجمعية :

1-      بقرار من مدير عام الإدارة العامة للتعاون إذا انخفض عدد أعضائها إلى ما دون الحد الأدنى بموجب القانون. أو بعد إجراء تحقيق في شئونها .

2-      بطلب موقع من ثلاثة أرباع أعضائها .

3-      يمارس المصفي الصلاحيات المنصوص عليها في قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

4-      يجري التصرف بأموال الجمعية عند التصفية بعد تسديد الالتزامات ، على النحو الذي تقرره الهيئة العمومية أمام المصفى وبموافقة مدير عام الإدارة العامة للتعاون .

المادة من (35) الى (41) اخرى


المادة (35) :-    يجوز للهيئة العمومية إذا زاد عدد الأعضاء عن مائة عضو وتعذر حضورهم للاجتماعات أن يتم انتخاب ممثلين عنهم ممن يتمتعون بحقوق العضوية حسب مناطق تواجدهم لحضور اجتماعات الهيئة العمومية وذلك بقرار من لجنة الإدارة ويكون لكل ممثل صوت واحد ولا تجوز الإنابة في مثل هذه الحالات.

المادة (36):-  العضوية في لجنة والمراقبة واللجان الأخرى طوعية ولا يجوز أن يتقاضى عليها العضو أي راتب فيما عدا النفقات التي تقررها لجنة الإدارة.

المادة(37) :-  يجوز للجنة الإدارة أن تنتخب نائباً للرئيس إذا كانت طبيعة عملها تحتاج ذلك ويتولى مهام الرئيس في حالة غيابه.

المادة (38):-  يقع باطلا كل ارتباط أو اتفاق أو عقد أو تصرف يجريه عضو الجمعية أو لجنة الإدارة أو أي لجنة أخرى في الجمعية خلافا لأحكام قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام.

المادة (39):-   يجب على لجنة الإدارة إعلام دائرة التعاون في مديرية عمل المحافظة عند تغير عنوانها.

المادة (40):-  يجوز للجمعية منح خصم تشجيعي لأعضائها على حجم مشترياتهم من الجمعية.

المادة(41):- على لجنة الإدارة الاحتفاظ بسجل الأعضاء يدرج فيه الاسم الكامل للعضو وتاريخ انتسابه او انفصاله او وفاته وأية بيانات أخرى تتعلق بالعضوية.


انتهى ،،،،،،،